السيد محسن الحكيم
102
مستمسك العروة
بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع . بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل . لصدق المزارعة ( 1 ) ، وشمول الاطلاقات بل يكفي العمومات العامة ( 2 ) . فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحة ( 3 ) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى : أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز